للأداء والقضاء .
مسألة 1 - لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ، كما لا إشكال
شرح
الجملة الَّا انّه يخرجها بعنوان مطلق القربة ، ولعلَّه لذا قوّاه الماتن ( ره ) وإن كان يحتمل إرادة تعنون العمل الخارجي بكذا لا إنشاء الحكم به بذلك العنوان بأن يحكم عليه السلام بوجوب الإعطاء مطلقا غاية الأمر قبل الزوال بعنوان الفطر ، وبعده بعنوان ، مطلق الصدقة فإنّه يشبه التفصيل في أصل الجعل وإنّه على قسمين ، إذ الظاهر انّه بعيد عن مساق الأدلَّة الدالَّة على وجوب نوع واحد ، فالقول بوجوب الإخراج وإن كان قويّا بظاهر الخبر ، الَّا انّ الظاهر كون المخرج هي الفطرة أيضا .
نعم كونه أداء أو قضاء فيه وجهان وإن كان الظاهر كونه في ذلك اليوم أداء كما سمعت في الطائفة الثانية من الطوائف السبعة ، وقلنا بعدم المنافاة بينه وبين سابقه وإن أدّاها في غير يوم الفطر يكون قضاء لكن في السرائر : ومن قال :
انّه قضاء بعد ذلك فغير واضح ، لأنّ الزكاة الماليّة والرأسيّة تجب بدخول وقتها ، فإذا دخل وجب الأداء ولا يزال الإنسان مؤدّيا ، لأنّ بعد دخول وقتها هو وقت الأداء في جميعه ( انتهى ) .
أقول : لعلَّه رحمه اللَّه تمسّك بإطلاق دليل زكاة الفطرة وعمل على أصله من عدم حجّية أخبار الآحاد والَّا فقد عرفت تحديد وقتها بما قبل صلاة العيد أو قبل الزوال أو مطلق يوم العيد وعرفت أيضا انّ ما دلّ على جواز إخراجها مطلقا محمول على صورة العزل ، وعرفت انّ قوله عليه السلام : ( فاعزلها تلك الساعة ) محمول على فرض العلم بعدم وجدان المستحق مطلقا ، فلو لم تكن موقتة محدودة لما كان لوجوب العزل وجه لتعلَّقها بالذمّة لا بعين المال كي تكون في معرض التلف فوجوب العزل انّما هو لأجل فوت الوقت الموجب لفوت الأداء كما لا يخفي واللَّه العالم بحقائق أحكامه .
( مسألة 1 ) : قد وقع الخلاف من الفريقين في جواز إعطاء الفطرة بعنوانها