تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة ؟ فقال : لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسّمه . والظاهر انّ المراد الإعطاء عن العيال لا لهم . ( خامستها ) ما دلّ على جواز التأخير إلى هلال ذي القعدة مطلقا ، سواء عزلها أم لا ، مثل ما رواه الشيخ ، بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطَّاب ، عن ذبيان ( دينار : خ ) ابن حكيم عن الحرث ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : لا بأس أن يؤخّر الفطرة إلى هلال ذي القعدة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة .. وحمله الشيخ ( ره ) على عدم وجدان المستحق مع وجوب العزل حينئذ ، و ( أورد ) عليه في المعتبر بما لفظه : ( وليس بمعتمد لأنّه لو كان كذلك لم يتقدّر بزمان ) ثم قال : لكن الرواية ضعيفة السند شاذّة فلا عبرة بها . والظاهر في التضعيف إلى أن ذبيان حكيم مهمل وكذا الحارث ، ولكن يمكن أن يقال أن رواية جمع ، عن ذبيان ، منهم ، ابن أبي الخطَّاب الَّذي هو من الثقات في مواضع عديدة ربّما يوجب الاطمئنان فتأمل ، نعم الظاهر انّه لا قائل به بهذا العنوان . ( سادستها ) جوازه مع العزل مطلقا ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به ( 2 )( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الوسائل باب 13 حديث 5 - 4 ، 2 و 1 من أبواب زكاة الفطرة والأوّل موثّق ، والثاني صحيح والثالث لا يبعد كونه موثّقا والرابع لا يبعد كونه معتبرا .. وبإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق وغيره قال : سألته عن الفطرة قال : إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة .