شرح
سبع طوائف ( إحداها ) ما تدلّ بظاهرها على تعيّن إخراجها بهذا العنوان قبل الصلاة ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن عمّار ، عن إبراهيم بن ميمون ( منصور : خ ئل ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الفطرة ان أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة وإن كان بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة ..
فانّ ظاهره انّ تحقّقها بعنوانها انّما هو بإعطائها قبل الصلاة والَّا فهي داخلة في مطلق الصدقات المندوبة بعد الاتّفاق على عدم الوجوب ان لم يصدق عليها أنّها فطرة .
( ثانيتها ) ما دلّ على فضيلة إخراجها قبلها مثل قوله عليه السلم - في صحيح ابن سنان المتقدّم فيمن تجب عنه : وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة ..
ومثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين ، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى » ؟ قال : يروح إلى الجبّانة فيصلَّي ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 6 من أبواب زكاة الفطرة ..
بناء على أن حمل الفلاح في التزكي محمول على مرتبة من مراتبه - كما يؤيّده ما رواه في الوسائل نقلا من كتاب الإقبال للسيّد عليّ بن موسى بن طاوس - قال : روينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي أن يؤدّي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبّانة فإذا أدّاها بعد ما يرجع فإنّما هو صدقة وليس هو فطرة ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 12 حديث 7 من أبواب زكاة الفطرة ..