شرح
وخبر عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة ؟
قال : يعطي من الحنطة صاع ، ومن الشعير صاع ، ومن الأقط صاع ( 1 )( 1 ) أورده والَّذي بعده في الوسائل باب 6 حديث 3 و 2 من أبواب زكاة الفطرة ..
وخبر معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الأقط صاعا .
وخبر عليّ بن بلال ، قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام عن الفطرة وكم يدفع ؟ قال : فكتب عليه السلام : ستّة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة ..
وخبر محمّد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس هل يجوز إعطائها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى اللَّه عليه وآله وعن عيالك أيضا لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلَّا مؤمنا ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة ..
ويأتي في خبر المروزي وأيّوب بن نوح في مسألة النقل إلى الإمام عليه السلام ما يدلّ عليه .
وقد ورد في عدّة من الأخبار انّ التحويل إلى نصف الصاع كان في زمن عثمان ومعاوية ومفهومها كون العمل على الصاع في زمن الأوّلين أيضا ، وإنّما حوّلها عثمان أو معاوية لمصلحة تخيّلها .
ففي خبر سلمة بن أبي حفص : فلمّا كان في زمن عثمان حوّله مدّين من قمح ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 6 قطعة من حديث 9 من أبواب زكاة الفطرة ..
وفي خبر إبراهيم بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه