[ 1 ] حتّى اللَّبن على الأصحّ وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال .
شرح
من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب .
وفي صحيح الفضلاء الخمسة عنها عليهما السلام : ان أعطي تمرا فصاع وإن لم يعط تمرا فنصف صاع .
وفي خبر الثلاثة منهم ( حماد - بريد - ابن مسلم ) عنهما عليهما السلام قالوا سألناهما عن زكاة الفطرة ، قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلَّه حنطة أو دقيق أو سويق .
وفي صحيح محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول :
الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي القمح والعدس والذرّة .
والظاهر انّ أمثال هذه الأخبار كلَّها محمولة على التقيّة لما سمعت من التصريح في غير واحد منها خصوصا في خصوص الحنطة أو الشعير أو غيرهما بلزوم الصاع والأصحاب قد عملوا بها وأنّ النصف شيء وضعه عثمان أو معاوية فهذه الأخبار كلَّها مهجورة متروكة .
[ 1 ] نعم هنا روايتان ظاهرهما الاكتفاء بالأقلّ في خصوص اللبن أو مطلقا .
فروي الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم قال : حدّثنا أبو الحسن عليّ بن سليمان ، عن الحسن ابن علي ، عن القسم بن الحسن ( محمد : خ ) رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل ( الرجل خ ) في البادية لا يمكنه الفطرة قال : تصدّق بأربعة أرطال من اللَّبن ( 1 )( 1 ) أورده والَّذي بعده في الوسائل باب 7 حديث 3 و 5 من أبواب زكاة الفطرة ..
وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدّي ؟ فكتب : أربعة أرطال بالمدني .
وقد حمله الشيخ ( ره ) تارة على الأرطال ( وأخرى ) على خصوص اللبن ،