تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
مسألة 7 - الواجب في القدر ، الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس .
شرح
اللاحقة . ( مسألة 7 ) : اعلم انّ هنا خلافين ( أحدهما ) مع بعض العامّة ( فعن ) أبي حنيفة والثوري نصف صاع في البرّة ، ( وعن الأوّلة ) في خصوص الزبيب أيضا وباقي الفقهاء ، وعلمائنا الإماميّة متّفقون على لزوم صاع في الجميع في الجملة . ( وثانيها ) مع بعض الأصحاب ، ففي المبسوط ، والنهاية ، والوسيلة ، والسرائر كفاية أربعة أرطال بالمدني وستّة بالبغدادي في خصوص اللَّبن ، وفي التهذيبين ذلك بإضافة الأقط ، نعم أطلق في النهاية ولم يقيّده بالمدني ، والمشهور بين القدماء ومنهم - الشيخ في الخلاف - والمتأخّرون وجوب الصاع مطلقا الَّذي هو تسعة أرطال بالبغدادي وستّة بالمدني . ( أمّا الأوّل ) فقد ورد الأخبار المتواترة بل فوق حدّ التواتر ، تدلّ على وجوب الصاع امّا مطلقا أو خصوص الغلَّات الأربع أو غيرها ، وقد تقدّم كثير منها في المباحث السابقة ولا بأس بالإشارة إلى رواتها . مثل صحيح صفوان الجمّال ، وخبر ابن ميمون ، وصحيح ابن سنان وخبره الآخر ، وخبر مسلمة بن أبي حفص ، وخبر إبراهيم بن عقبة ، وخبر إبراهيم بن محمد الهمداني ، وخبر جعفر بن معروف ، ومرسل المعتبر وخبر زيد الشحّام ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 5 حديث 1 و 11 و 8 و 12 وباب 6 حديث 9 وباب 7 حديث 1 وباب 16 أيضا حديث 1 و 21 وباب 10 حديث 6 من أبواب زكاة الفطرة على الترتيب الَّذي أشرنا .وغيرها . وبقي جملة منها لا بأس بنقلها ليتّضح الحال ، مثل خبر سعد بن الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الفطرة كم تدفع عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : صياع بصياع النبي صلى اللَّه عليه وآله ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة ..