مسألة 5 - المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب والمعتبر قيمة بلد الإخراج ، لا وطنه ، ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده ، وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الَّذي هو فيه .
مسألة 6 - لا يشترط اتّحاد الجنس الَّذي يخرج عن نفسه مع الَّذي يخرج عنه عياله ، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة ، وعن عياله الشعير ، أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس ، وعن آخر منهم القيمة أو العكس .
شرح
( أحدها ) كون المطلوب شرعا إخراج الصاع القوتي مطلقا .
( ثانيها ) قياسه بإخراج الأصواع المختلفة من الشخص الواحد عن جماعة .
( ثالثها ) قياس التخيير في الأبعاض بالتخيير في الجميع .
( رابعها ) قياسه ببقاء الاختيار - بعد إخراج النصف - بوجود الاختيار قبل إخراج النصف استصحابا .
( خامسها ) ما ذكره بقوله : ولأنّ أحد النصفين ان ساوي الآخر جاز إخراجه على انّه أصل أو قيمته ، وكذا ان قصر أحدهما عن الآخر فانّ الأرفع يكون زيادة عن قيمة الأدون الذي يجوز إخراجه ، ومخالفة الخبر منوعة ( انتهى ) .
ولا يخفي ما فيها من تطرّق المناقشة في كلَّها فإنّها قياسات لا علم بأنّ المناط في أصلها ما ذكره ( قده ) ، فمقتضى الاشتغال كون الصاع بتمامه من جنس واحد .
( مسألة 5 ) : قد تقدّم وجه هذه المسألة في أواخر المسألة الثانية وذكرنا وجه الحكمين فراجع .
( مسألة 6 ) : ما ذكره الماتن ( ره ) من عدم اشتراط اتّحاد الجنس في الَّذي يخرج نفسه مع الَّذي عن عياله هو مقتضي إطلاق الدليل .
هذا كلَّه في جنس الفطرة ، وأمّا قدرها فهو الَّذي عنونه الماتن في المسألة