[ 1 ] والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي ، فهو ستمأة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي .
فيكون بحسب حقّة النجف الَّتي هي تسعمأة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال ، نصف حقّة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالا الَّا مقدار حمّصتين .
شرح
واستشهد بالخبر الأوّل .
أقول : وقد عرفت فتوى جماعة بذلك ، ولكن ظاهر كلام الشيخ جواز حمله على الأقط أيضا مع انّه لم يذكر له شاهدا من الأخبار ، بل الشاهد على خلافه ، لما عرفت من صحيح ابن المغيرة ، وصحيح معاوية ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 6 حديث 3 و 2 من أبواب زكاة الفطرة .من التصريح بكونها صاعا ، وكذا في خبر إبراهيم بن محمّد الهمداني ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 8 حديث 1 ، وباب 7 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة .- بعد تخصيص أهل البوادي من الأعراب بالأقط وغيرهم بغيره بيّن انه يدفع وزن ستّة أرطال برطل المدينة ، وكذا في خبر عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر ( إلى أن قال ) أو صاع من أقط ، الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 11 من أبواب زكاة الفطرة ..
فالحمل المذكور بالنسبة إلى الأقط في غير محلَّه ، مضافا إلى ضعف السند وضعف الدلالة فإنّه فرض انّه لا يمكنه الفطرة ، ومن الممكن أن يكون محمولا على الاستحباب باعتبار انّه من أهل البادية ، وهذا حكم استقلاليّ غير مربوط بمقدار الفطرة ، فالأصحّ - كما أفاده الماتن رحمه الله - عدم الفرق بين الأجناس في كون المقدار هو الصاع .
[ 1 ] وأمّا مقدار الصاع فقد تقدّم تفصيل القول فيه في بحث مقدار الكر بحسب الوزن في المجلَّد الأوّل وأشرنا إليه في نصاب الغلَّات أيضا وتقدّم هنا أيضا في خبر إبراهيم بن محمد الهمداني ويزيده بيانا :