مسألة 3 - لا يجزى نصف الصّاع مثلا من الحنطة الأعلى وإن كان يسوّى صاعا من الأدون أو الشعير مثلا إلَّا إذا كان بعنوان القيمة .
مسألة 4 - لا يجزى الصّاع الملفق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا الَّا بعنوان القيمة .
شرح
أو خبزا أو دراهم أو شيئا له ثمن بقيمة الوقت ( انتهى ) .
أقول : وقد عرفت انّ الحبّ والخبز يجوز إخراجهما أصلا ولا يلزم كونهما بعنوان البدل ، ولا إطلاق في الأدلَّة بعد رد بعضها إلى بعض بحيث تشمل نفس الأجناس الزكويّة إلَّا في خبر إسحاق بن عمّار الَّذي عرفت احتمال التقطيع فيه بقرينة النقل الآخر .
نعم الظاهر جواز ما مثّله الماتن ( ره ) تبعا للعلَّامة في المنتهى من المعيب والملفق والممزوج قيمة ولو لم نقل بجوازها من الأعيان الزكويّة الَّتي لا يجوز إخراج نفسها زكاة ، وذلك لعدم صحّة إخراج المذكورات بأنفسها بعنوان العين فلا مانع منه بعنوان القيمة ، ( فما ) في تعليقة سيّدنا الأستاذ الأكبر الآية البروجردي قدس سره ( 1 )( 1 ) قال : الأحوط ، الاقتصار على الأثمان ، ولو بني على التعميم فالأحوط الاقتصار على غير ما هو من الأجناس الأصليّة فأجزاء المعيّب والممزوج والملفق من جنسين منها بعنوان القيمة في غاية الإشكال ( انتهى كلامه قده ) .من تفريع عدم جواز إخراجها على عدم الإطلاق في إخراج القيمة لا يخلو عن مناقشة والله العالم .
( مسألة 3 ) : هذه المسألة مركَّبة من العقد السلبي ، والعقد الإيجابي وجه الأوّل عدم تحقّق الامتثال ووجه الثاني ما تقدّم في السابقة .
( مسألة 4 ) : قد ذكر العلَّامة رحمه الله وجوها ستّة لجواز إخراج صاع واحد من جنسين ( 2 )( 2 ) وليعلم انّ الوجوه الأربعة الأول هي ملخّص كلام العلَّامة قدس سره ..