تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
مثل أن يخرج نصف صاع من حنطة يساوي قيمته صاعا من شعير مثلا . وحيث انّ مدرك أصل هذا الحكم هو خبر إسحاق بطرق عديدة مختلفة ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 9 حديث 4 ، 6 ، 8 ، 9 ، 10 و 11 من أبواب زكاة الفطرة .ولا يبعد دعوي وحدة الخبر وإنّما الاختلاف في الرواة عنه وقد صرّح في بعضها بل عدّة منهما بكون الثمن الدرهم أو الفضّة ، فلا محالة فيؤخذ بالمتيقّن منها بعد إرجاع بعضها إلى بعض فلا إطلاق فيها يشمل مفروض المسألة ، وباقي أخبار المسألة أيضا كذلك . ففي خبر أبي علىّ بن راشد ، مضمرا ، قال : لا بأس أن يعطي ويحمل ورقا ( 2 )( 2 ) تقدّم صدره في مسألة جواز إعطاء الدقيق وأخذه .. والورق ( بالكسر ) امّا هو من الفضّة فقط فيكون المراد الدرهم أو عام للذهب أيضا ، وكيف كان لا يشمل الأعيان الخارجيّة خصوصا الأشياء الزكويّة . وكذا في صحيح عمر بن يزيد ( المروي في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ) قال : وسألته يعطي الرجل الفطر ، دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن ؟ قال : لا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة .وقد عبر في مسألة النقل إلى الإمام عليه السلام أيضا بالدراهم ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب 9 من أبواب زكاة الفطرة .. وفي المقنعة : سأل الصادق عليه السلام عن القيمة مع وجود النوع فقال : لا بأس بها ، قال : وسأل عن قدر القيمة ؟ قال : درهم في الغلاء والرخص ، قال : وقد روي انّ أقلّ القيمة في الرخص ثلثا درهم ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل باب 9 حديث 13 من أبواب زكاة الفطرة .. وهذا ولكن صرّح في المبسوط بجواز إخراجها من الأجناس كلَّها قال : يجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس الَّتي قدّمناها ، سواء كان سلعة أو حبّا