[ 1 ] والماش والعدس .
والأفضل إخراج التمر .
شرح
الخبز اليابس يجزى بلا اشكال ، والله العالم .
[ 1 ] ( وثالثها ) العدس والماش ، ويدلّ على أجزائهما أيضا أكثر الأدلَّة الخمسة - مضافا إلى صحيح محمّد بن مسلم - في خصوص العدس - قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح ( 1 )( 1 ) حنطة رديّة .والعدس والسلت ( : ئل ) والذرّة نصف صاع من ذلك كلَّه أو صاع من تمر أو زبيب ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 13 من أبواب زكاة الفطرة ..
والتقييد بعدم الوجدان غير قادح لظهور انّ القيد راجع إلى المقدار يعني من لم يقدر على الصاع فنصفه ، ولذا قال : ( من ذلك كلَّه ) يعني يجزي من القمح والعدس ( والسلت ) والذرّة نصف صاع إذا لم يجد صاعا من الحنطة والشعير ، نعم يشكل ذلك حيث انّه عليه السلام عطف على المذكورات قوله : ( أو صاع من تمر أو زبيب ) مع انّه لو قدر على صاع منهما فلا يجزي نصفه من غيرهما وكيف كان فالخبر يدلّ علي أصل اجزاء العدس في الجملة وإن كان مورد الخبر مشتملا على بعض الإشكالات والله العالم .
( بقي ) الكلام في المقام الثالث ( 3 )( 3 ) وهو البحث في انّ أىّ الأجناس أفضل .فقد ورد في غير واحد أفضليّة التمر ولعلّ الوجه أقربيّته إلى الطعام ، وكونه أنفع ، وكونه ألطف من غيرها ، ولكن يستفاد من مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني المتقدّمة : انّ ملاحظة القوت الغالب أولى حيث قال - بعد ذكر أشياء بعده من البلاد - ومن سوى ذلك فعليهم