شرح
الفطرة للأكل ، ولا يخفي إنّها فيهما أقرب .
( ثالثها ) خصوص خبر حماد وبريد ومحمد بن مسلم ( المروي في التهذيب ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام - بعد السؤال عن الفطرة - قالا صاع من تمر ( إلي أن قال ) : أو دقيق أو سويق أو ذرّة أو سلت إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 6 قطعة من حديث 17 من أبواب زكاة الفطرة ..
وصحيح عمر بن يزيد ( المروي في التهذيب ) في حديث قال : وسألته ( يعني أبا عبد الله عليه السلام ) يعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة ؟ قال : لا بأس يكون أجر طحينه بقدر ما بين الحنطة والدقيق ، الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة ..
( رابعها ) صدق الطعام عليها فيشملهما المرسل ( المروي في المعتبر للمحقّق ) عن أمير المؤمنين عليه السلام انّه سئل عن الفطرة فقال : صاع من طعام فقال : أو نصف صاع ؟ فقال : بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 21 من أبواب زكاة الفطرة ..
( خامسها ) دعوي إلغاء الخصوصيّة بعد كون الأمثلة الواردة في الأشياء المخصوصة لا خصوصيّة فيها بما هي ، بل ملاحظة بعض الأمثلة كاللبن والأقط مستلزمة لإجزائهما بطريق أولى كما لا يخفي فتأمّل حتّى لا تتوهّم أنّ كفاية المثالين أوّل الكلام وذلك لأنّ المفروض انّ الشيخ القائل بعدم كفايتهما قد حكم باجزاء المثالين ( وحمل ) لفظة ( أو ) في خبر حماد وبريد ومحمد بن مسلم المتقدّم كما يظهر من المنتهى ص 536 حيث قال : انّ لفظة ( أو ) قد تأتي للتفصيل كما تأتي للتخيير وليس حملها على الثاني أولى من الأوّل فيحمل على من لم يجد الأجناس ( انتهى ) ( لا يستقيم ) بالنسبة إلى باقي الأشياء الَّتي ذكرها في ذلك الخبر حيث قال عليه السلام : حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرّة أو سلت إلخ ( 4 )( 4 ) لاحظ الوسائل باب 5 حديث 17 من أبواب زكاة الفطرة .