تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
فصل 3 في جنسها وقدرها والضابط في الجنس ، القوت الغالب لغالب الناس ، وهو الحنطة والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والأقط ، واللبن ، والذرّة ، وغيرها .
شرح
فصل 3 في جنسها وقدرها واعلم انّ هنا مقامات للكلام ( الأوّل ) في بيان الجنس المخرج في الجملة ( الثاني ) في انّه هل يتعيّن بعض الأجناس ببعض البلاد أم لا ؟ ( الثالث ) في بيان ما هو الأوّلي . أمّا المقام الأوّل ، فنقول - بعون اللَّه - : انّ جميع ما ورد بعد التتبع في الأخبار على أقسام ( منها ) ما دلّ على جواز الإخراج من كلّ شيء . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن ابن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن جعفر بن معروف ، قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا يعني عليّ بن محمد عليهما السلام ، فكتب : انّ ذلك قد خرج لعلَّي بن مهزيار انّه يخرج من كلّ شيء التمر والبرّ وغيره ، صاع ، وليس عنها بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة .. ولكن يمكن أن يقال : انّه عليه السلام في مقام بيان المقدار وإنّه من كلّ