تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
مسألة 14 - الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ، فلو أعطي زوجته ، نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها . مسألة 15 - لو ملَّك شخصا مالا هبة ، أو صلحا ، أو هديّة وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته لأنه لا يصير عيالا له بمجرّد ذلك ، نعم لو كان من عياله عرفا ووهبه مثلا لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب . مسألة 16 - لو استأجر شخصا واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته ، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا لينفق بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفي في عدّه من عياله وعدمه .
شرح
لا يملك شيئا من قوته لا أقل من عدم الإطلاق فالمسألة محلّ تأمّل واشكال ، واللَّه العالم . ( مسألة 14 ) : الوجه فيها إطلاق الأدلَّة . ( مسألة 15 ) : وجه حكم هذه المسألة بصورها واضح ، لكن الاستدراك المذكور بقوله ( ره ) : نعم لو كان إلخ غير واضح ، فلو جعل الاستدراك بقوله ( ره ) : نعم لو كان واجب النفقة ووهبه لينفقه على نفسه إلخ لكان أوضح وذلك لصدق العيلولة والَّا فالاستظهار المذكور غير محتاج إليه بعد فرض كونه في عيلولته عرفا الَّتي هي المناط في الوجوب . ( مسألة 16 ) : الحكم المذكور في هذه المسألة غير واضح ، إذ الظاهر بمقتضى ما هو المعروف من انّ للشرط قسطا من الثمن عدم صدق كونه في عيلولته ، فانّ ظاهر العيلولة امّا بحسب الحكم الشرعي كواجبي النفقة أو تبرّعا ، وشموله لما هو بمنزلة الأجرة ( الَّا أن يقال ) : انّ ما ورد في رواية معتّب ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 5 حديث 6 من أبواب زكاة الفطرة .من حكم الصادق عليه السلام بإعطائها عن جميع العيال الَّذين منهم معتب نفسه ظاهر في