مسألة 18 - إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء ، وإن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه وعن عياله ، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت عليها بالنسبة .
مسألة 19 - المطلقة رجعيّا فطرتها على زوجها دون البائن إلَّا إذا كانت حاملا ينفق عليها .
مسألة 20 - إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة .
شرح
( مسألة 18 ) : الوجه في الشقّ الثاني من هذه المسألة بعد وضوح الأوّل كون زكاة الفطرة من الواجبات الماليّة كسائر الديون ، وفي الشقّ الثالث التفصيل المتقدّم في بحث زكاة المال .
( مسألة 19 ) : القيل والقال وإن كثر في هذه المسألة ، لكن الحق عدم دخالة الزوجيّة قبل الطلاق فضلا عن دخالتها بعده من غير فرق بين البائن والرجعي ، إذ قد سمعت انّ المناط الإنفاق الفعليّ لا الوجوب الشرعيّ صرفا ، ولذا قلنا : لو عصي ولم ينفق لم تجب عليه .
( مسألة 20 ) : وممّا ذكرناه في السابقة يظهر الحال في هذه المسألة ، إذ المناط لو كان هو الوجوب الشرعي فيحكم به بمقتضى الاستصحاب فيجب عليه فطرته ، بخلاف ما لو كان العيلولة الفعليّة ، فإنّ الاستصحاب لا يثبت ذلك لأنّه عمل خارجيّ تابع له لا للحكم ، فعلي هذا المبني لا وجه لعنوان المسألة واللَّه العالم .