تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
مسألة 11 - إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معا فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين إلَّا في مسألة الاحتياط المذكور فيه نعم الاحتياط بالإنفاق في جنس المخرج جار هنا أيضا . مسألة 12 - لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه ان كان هو المنفق على مرضعته ، سواء كانت أمّا أو أجنبيّة . وإن كان المنفق غيره فعليه ، وإن كانت من ماله فلا تجب على أحد .
شرح
( مسألة 11 ) : ممّا ذكرنا في السابقة يتّضح حال هذه المسألة فلا نعيد . والمراد من قوله ( ره ) : ( إلَّا في مسألة الاحتياط المذكور فيه ) هو ما ذكره في السابقة بقوله ( ره ) : ( لكن الأحوط الإخراج مع اليسار ) حيث انّ المفروض عيلولتهما معا فلا يجري في هذه المسألة فرض عدم كونه في عيال أحدهما ، فيكون الاستثناء من حيث الفرض ومن حيث الموضوع لا الحكم ، ويمكن أن يريد به الاحتياط الأوّل المذكور بقوله ( ره ) : ( لكن الأحوط إخراج حصّته ) بأن كان مؤنته عليهما وعلى نفسه معا فلا احتياط بإخراج فطرته على أحدهما المنفق فيكون الاستثناء حينئذ من حيث الحكم . ( مسألة 12 ) : في المسألة شقوق ( أحدها ) كون الرضيع في عيلولة أبيه ان كان يعطي الأجرة للمرضعة ، لا إشكال في وجوبها على الأب حينئذ . ( ثانيها ) كون الإرضاع من مال الرضيع بأن تأخذ الأجرة من ماله وكان غنيّا فمقتضى ما تقدّم من اشتراط البلوغ عدم الوجوب ، لا على أبيه لعدم العيلولة ولا على ماله لعدم البلوغ . ( ثالثها ) كون الإرضاع من متبرعة غنيّة فالظاهر وجوبها عليها بخلاف ما إذا كانت فقيرة فلا تجب عليها سواء أنفق الأب عليها أم لا ، إذ مجرّد عيلولة الأب للمرضعة لا يوجب صدق عيلولة الرضيع لأنّ اللبن يصير لها فهي تعول ولدها الَّا أن يقال : بشمول إطلاقات أخبار الصغير ، مع انّ العيلولة ليست منحصرة في