وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه ، وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا .
مسألة 9 - الغائب عن عياله الَّذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ، بل يجب إلَّا إذا وكلَّهم أن يخرجوا من ماله الَّذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرّع عنه .
مسألة 10 - المملوك المشترك بين مالكين ، زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معا وكانا موسرين ، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصّة الآخر ، ومع اعسارهما تسقط عنهما ، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره ، وإن كان الآخر موسرا .
شرح
وأمّا وجه الاحتياط في الزوجة والمملوك فإطلاق بعض الأخبار بكون فطرتهما على الزوج والمولى ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 5 من أبواب زكاة الفطرة .وإن كان محمولا على صورة العيلولة مع أنّك عرفت من ابن إدريس الحكم مطلقا بوجوب فطرة الزوجة على الزوج مطلقا دواما ومتعة أنفق عليها أم لا مطيعة أم ناشزة فللخروج عن محلّ الخلاف يكون الإخراج أحوط .
( مسألة 9 ) : ما ذكره الماتن رحمه الله من التوكيل قبل دخول الوقت مشكل لأنّ التوكيل في الأداء قائم مقام الأداء ، فكما لا يجوز الأوّل قبل الوقت فكذا التوكيل ( ودعوي ) انّه يوكَّله فيه على تقدير دخول الوقت ( مدفوعة ) بأنّه تعليق في الوكالة ( ودعوي ) عدم القدح في التعليق على أمر محقّق الوقوع ( مدفوعة ) بأنّه على تقدير تسليمه انّما هو في غير العبادات الَّتي هي موقوفة على نيّة التقرّب الغير الناشئة قبل بلوغ وقت الأمر ، فالمسألة لا تخلو عن إشكال .
( مسألة 10 ) : الظاهر انّ مقتضي القاعدة رجوع وجوب زكاة الفطرة على المعيل إلى الحيثيّة لا المتحيّث ، فكأنّ الملاك حيثيّة المعيليّة ، سواء تحقّقت في