تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
لكن الأحوط إخراج حصّته ، وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضا ، ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا .
شرح
فرد واحد أو في فردين وحينئذ تجب فطرة المملوك للشريكين عليهما معا بمعنى وجوبها على تلك الحيثيّة المتحقّقة في ضمنها ، سواء أدّيا على نسبة واحدة أم لا ، بل سواء أدّها أحدهما أو كلاهما ، لتحقّق الحيثيّة بذلك كلَّه ( فما ) عن أبي حنيفة من سقوطهما عنهما من رأس ( غير ) وجيه ، بل الظاهر عدم بطلانه ، نعم بناء على ما اخترناه من أنّ الملاك ، العيلولة ، يكون اللازم لأحدهما ان كان هو المعيل ، نعم تسقط عنهما إذا كانا معسرين كسائر الموارد . ولكن في الخبر التفصيل بين كون الشريك بحيث يملك رأسا واحدا من حيث المجموع وعدمه بعدم الوجوب في الثاني . مثل ما رواية زرارة ( المرويّة في الفقيه ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة ؟ قال : إذا كان لكلّ إنسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته ، وإذا كان عدّة العبيد وعدّة الموالي سواء وكانوا جميعا فيهم سواء ، أدّوا زكاتهم لكلّ واحد منهم على قدر حصّة وإن كان لكلّ انسان منهم أقلّ من رأس فلا شيء عليهم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 18 خبر 1 من أبواب زكاة الفطرة .. وحاصله الفرق بين كونه مالكا لواحد بإتمام أو أقلّ فلا يجب في الثاني ، ويتفرّع عليه أنّه لو كان العبدان بين ثلاثة نفر فلا زكاة على أحد ، لا على المالك ، ولا على المملوك . ونسب العمل بالخبر إلى الصدوق ( ره ) وصاحب المدارك والذخيرة ويظهر من المستند الميل إليه أو الفتوى به . والظاهر انّ وجه النسبة إلى الصدوق ( ره ) نقله هذا الخبر في الفقيه بضميمة