مسألة 1 - إذا ولد له ولد ، أو ملك مملوكا ، أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر ، أو مقارنا له ، وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له ، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالا ، وإن كان بعده لم تجب ، نعم يستحبّ الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر .
مسألة 2 - كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنيّا وكانت واجبة عليه لو انفرد .
وكذا لو كان عيالا لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالا لغيره .
شرح
لفلان مثلا لخروجه عن البلد فالظاهر الصدق كما انّه لو كان نفقته على نفسه لا عيالا لآخر يجب على المضيف فطرة الضيف في الفرض المذكور ففرق بين كونه عيالا لآخر فإضافة ليلة الفطر وبين كون نفقته على نفسه بالوجوب على المضيف في الأوّل دون الثاني والله العالم .
والظاهر عدم اعتبار الأكل عنده ليلة الفطرة بعد فرض صدق كونه عنده قبل الفطر وأمّا ما ذكره الماتن رحمه الله بقوله : ( بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدّة ) فلم أجد له وجها ، إذ المناط صدق كونه عنده قبل دخول الفطر لا بعد دخوله كما هو مفاد الموثّق المذكور والله العالم .
( مسألة 1 ) : تقدّم تفصيل الكلام في المسألة السادسة من الفصل السابق .
( مسألة 2 ) : قد ذكر الماتن ( ره ) فيها أمورا ( أحدها ) سقوطها عن العيال إذا كان المعيل ممّن يتوجّه إليه الخطاب الإلزامي مطلقا ، وهو مقتضي إطلاق الأخبار وخصوص صحيح الحلبي الأوّل حيث صرّح عليه السلام بقوله : والفقير والغني ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة .( في مقام تعداد العيال ) .
( ثانيها ) سقوطها إذا تغيّر العنوان حال الخطاب ، بأن صار عيالا له بعد كونه عيالا الآخر قبل توجّه الخطاب ، وقد عرفت بيان الصغرى - وهي التوقّف على