[ 1 ] ( الثانية ) لا يجب البسط على الأصناف الثمانية بل يجوز التخصيص ببعضها ، كمالا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده ان تعدّدت ، ولا مراعاة أقل الجمع الذي هو الثلاثة .
بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد .
لكن يستحب البسط على الأصناف مع سعتها ووجودهم ، بل يستحب مراعاة الجماعة التي أقلَّها ثلاثة في كلّ صنف منهم حتّى ابن السبيل وسبيل اللَّه ، لكن هذا مع عدم مزاحمة جملة أخرى مقتضية للتخصيص .
شرح
نعم لو فرض انّ فقيها آخر صرّح بعدم وجوب الدفع في خصوص المورد الذي طلبه فيه فقيه بعنوان التخطئة في تشخيصه من حيث الموضوع فهل يجب على غير مقلَّديه أيضا الدفع أم لا ؟ اشكال لتعارض المصلحتين خصوصا إذا نهي الفقيه الآخر الدفع إليه ، بل يمكن أن يقال : بعدم جوازه حينئذ فضلا عن وجوبه .
فتحصّل ان في المسألة صورا ( إحداها ) إذا أفتى الفقيه بوجوب الدفع يجب على مقلَّديه فقط دون غيرهم .
( ثانيتها ) إذا حكم الفقيه بالدفع لا بعنوان الفتوى ، بل بعنوان المصلحة الغير الملزمة .
( ثالثتها ) إذا أفتى بعدم وجوب الدفع من دون مطالبة ، ففيهما لا يجب الدفع وإن كان أفضل ، بل أحوط .
( رابعتها ) إذا طلبها إلزاما مع عدم تصريح آخر بالتخطئة في تشخيصه يجب الدفع على الأظهر من باب الحكومة لا التكليف الشرعي ، كما هو ظاهر الماتن ( ره ) .
( خامستها ) الصورة مع تصريحه بها وفي الوجوب حينئذ إشكال .
( سادستها ) الصورة مع نهى فقيه آخر عنه ، والظاهر عدم وجوبه على غير مقلَّديه ، بل الظاهر عدم الجواز أيضا ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ( الثانية ) الظاهر أن الحكم المذكور في هذه المسألة ممّا لا خلاف فيه بين