[ 1 ] وإن كان الأولى والأحوط أن يتملَّك الولي لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما .
مسألة 5 - يكره تملك ما دفع زكاة ، وجوبا أو ندبا ، سواء تملَّكه صدقه أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال .
مسألة 6 - المدار في وجوب الفطرة ادراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط .
شرح
أن يخرجها هذا المعطى ( بالفتح ) إلى غيره ، وهذا خلاف الاحتياط ( كنا نبّه عليه سيّدنا الأستاذ الأكبر البروجردي قدّس سرّه في تعليقته ) فانّ قبول الولي من قبل الصغير يصيّره مالكا ، ولا دليل على استحباب تصدّي الولي من ملك المولَّى عليه زكاة الفطرة .
( ثانيهما ) أن يتصدّى الوليّ مستقلا من قبل الصغير إعطاء فطرته مع قطع النظر عن أخذه عن قبله ، والظاهر جوازه وعدم لزوم محذور تفويت مال اليتيم وعدم كونه قربا بغير الَّتي هي أحسن .
[ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( وان كان الأولى والأحوط أن يتملَّك إلخ ) فلم أجد له وجها ان كان المراد انّ ما يعطيه من أحدهما يأخذه الولي بقصد التملَّك لنفسه ، وأيّ احتياط في أخذ مال المجنون أو الطفل بعنوان التملَّك لنفسه ، بل هو خلاف الاحتياط ، نعم لو أراد الاحتياط ، يجعل ما أخذه منهما باقيا على ملكهما ويحدّد الإعطاء من قبلهما ، والله العالم .
( مسألة 5 ) : تقدّم في العشرين من بقيّة أحكام الزكاة وسمعت هنا من الخلاف التصريح بذلك واستدلّ بقوله : ( دليلنا ) ما روي عنهم عليهم السلام إنّهم قالوا : إذا أخرجت شيئا في الصدقة فلا ترده في مالك ( انتهى ) وإطلاقه يشمل ما لو اشتري منه ثانيا أو تملَّكه ثانيا صدقه .
( مسألة 6 ) : المناسب جعل ما ذكره الماتن ( ره ) في هذه المسألة شرطا خامسا لوجوب الفطرة بأن يقول : ( الخامس ) وجوده قبل هلال شوّال .
واعلم انّ المستفاد من الأخبار والفتاوي - كما هو مقتضي اشتقاق لفظ