فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط .
مسألة 2 - لا يشترط في وجوبها الإسلام فتجب على الكافر لكن لا يصحّ أدائها منه .
وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه .
وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا يسقط عنه .
مسألة 3 - يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال ، فهي من العبادات ، ولذا لا تصحّ
شرح
اعتباره مالكيّته لمقدار أوّل نصاب الزكاة ، وبين كفاية كونه مالكا للزائد على قوت يوم أو ليلة ، فالقدر المتيقن من تقييد الأخيرين هو كونه بالأوّل ، وأمّا اعتبار القدر الزائد على قوت السنة بمقدار ما يجب عليه من مقدار زكاة الفطرة فلا دليل عليه إذ المعيار عدم كونه مستحقّا للزكاة وهو يصدق بمالكيّته لقوت السنة .
( مسألة 2 ) : قد ذكر الماتن فيها أمورا ثلاثة ( أحده ) وجوبها على الكافر ولو حال كفره مع عدم صحّتها فيه وقد تقدّم الكلام فيه في شرائط وجوب زكاة المال .
( ثانيها ) سقوطها بالإسلام بعد الهلال بمقتضى قوله صلى اللَّه عليه وآله : انّ الإسلام يجبّ ما قبله ( 1 )( 1 ) نقله في مصباح المسند ( للثقة الشيخ قوام القمي الوشنوي الإمامي ( دامت بركاته ) عن مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 205 مسندا عن أبي شماسة وفيه : يا عمرو أما علمت انّ الهجرة يجبّ ما قبلها من الذنوب ، يا عمرو أما علمت انّ الإسلام يجبّ ما كان قبله من الذنوب وعن ص 199 منه بايع فإنّ الإسلام يجبّ ما كان قبله ، وإن الهجرة تجبّ ما كان قبلها ، وعن أسد الغابة ج 5 ص 54 ( في حديث ) : فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : قد عفوت عنك وقد أحسن اللَّه إليك حيث هداك اللَّه إلى الإسلام ، انّ الإسلام يجبّ ما قبله ..
( ثالثها ) عدم سقوطها عن المخالف المستبصر لما تقدم من وجوبها على المسلمين وصحّتها منهم إذا وضعوها في موضعها كما تقدّم في بعض فروع زكاة المال ، مع انّ سقوطها عن الكافر بالإسلام بقوله صلى اللَّه عليه وآله : انّ الإسلام إلخ الغير الجاري في المخالف فمقتضى القاعدة البقاء ولو بمقتضى الاستصحاب .
( مسألة 3 ) : قد تقدّم الإشارة إلى انّ في بعض الأخبار انّ الفطرة كانت قبل