شرح
عليه السلام ، عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا قد خرج الشهر ، وسئلته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : لا ( 1 )( 1 ) أورده والَّذي بعده في الوسائل باب 11 حديث 2 و 3 من أبواب زكاة الفطرة ..
فانّ التعليل بقوله عليه السلام : ( قد خرج الشهر ) مشعر بأنّ المناط في عدم الوجوب خروج الشهر كلَّه لا وجوده فيه كلَّه ، بل الظاهر تسلَّم الحكم عند السائل لو كان ولد قبل ليلة ، وإنّما الشكّ في كونه بعد دخولها هل يجب أيضا كما يجب لو تولَّد قبله في مقابل من قال من العامّة كما عرفت بوجوبها حينئذ إلى قبل طلوع الفرج أو قبل طلوع الشمس .
وكأنّ هذا الحكم - أعني وجوبها عليه - بمجرّد دركه من الشهر في الجملة مورد تسالم بين جميع المسلمين وإن اختلفوا فيما بعد دخول اللَّيلة إلى قبل الزوال كما يومي إليه ما رواه الشيخ مرسلا - بعد نقل الخبر المذكور بقوله ( ره ) : وقد روي أنّه ان ولد قبل الزوال تخرج عند الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال ( انتهى ) ثمّ قال : وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض والإيجاب .
فتحصّل أنّ الأقوال في مبدء الوجوب أربعة ( أحدها ) اشتراط درك بعض الشهر ولو آنا ما وهو المشهور .
( ثانيها ) كفاية درك ليلة الفطر آنا ما ولو قبل طلوع الفجر الثاني ذهب إليه بعض منّا وجماعة من العامة .
( ثالثها ) كفاية درك الليلة ولو قبل طلوع الشمس ذهب إليه جماعة من العامّة ، ولعلّ هذا القول راجع إلى الأوّل ، والبحث صغرويّ في انّ الليل اسم يصدق على ما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أم لا ؟
( رابعها ) كفاية درك يوم الفطر ولو قبل الزوال ، وهو المفهوم من المرسلة
و