تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
على من عنده قوت السنة ( 1 )( 1 ) هذه الجملة نقلها في الوسائل من المقنعة ، وليست في النسخة الَّتي عندي من المقنعة .( ويجب الفطرة على من عنده قوت السنة ) . ( القسم الثاني ) ما يدلّ على وجوب الفطرة على من يأخذ الفطرة ، مثل ما رواه المفيد ( ره ) في المقنعة ( في باب زكاة الفطرة ) عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على الفقير الذي يتصدّق عليه إعطاء الفطرة ممّا يتصدّق عليه ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 3 نحو حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة .. والظاهر أنه نقل بالمعني وأصل الحديث كما في الكافي بسنده عن زرارة هكذا : قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الفقير الَّذي يتصدّق عليه هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : نعم يعطي ممّا يتصدّق به عليه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة .. وهذا الخبر يحتمل أمرين ( أحدهما ) حمله على حصول الغني بأخذ الصدقة وقلنا : بكفاية مثل هذا الغنى في وجوبها ( ثانيهما ) الحمل على الاستحباب كما يستفاد من عبارة المفيد ( ره ) في المقنعة فإنّه - بعد نقل أحاديث ثلاثة أولها حديث عبد الرحمن بن الحجّاج ( المتقدّم ) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : تجب الفطرة على كلّ من تجب عليه الزكاة ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة .- ثم نقل رواية يونس المتقدّمة قال : واقتضي الحديث الأوّل ( يعني حديث عبد الرحمن ) من هذين الحديثين الآخرين لزومها بالسنّة ( على ظ ) بعض الفقراء لاستحالة إيجابه بالفرض عليهم والدخول في المميّزين المخصوصين منهم بمعنى القول المنطوق به منهم ، ودلّ على أنّها سنّة فوق الفضيلة في الرتبة بتضمّنه إسقاطها عمّن هو دونهم في طبقة الفقير مع ورود ظاهر ما يقتضي وجوبها عليهم في الحديث الذي يليه ( يعني حديث يونس المتقدّم آنفا ) واستحالة تناقض أقوال الصادقين عليهم السلام ( انتهى ) . ( القسم الثالث ) ما يدلّ به ظاهره على ما اختاره الشيخ ( ره ) في النهاية ( وهو