تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
[ 1 ] بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته . بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤنة يومه وليلته صاع . مسألة 1 - لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤنة السنة ،
شرح
الغني الَّا أن يقال : بانصراف قوله عليه السلام : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة إلى غير المديون إذا كان القوت الذي عنده قصد هيّأ بسبب الدين ، وحينئذ فلا فرق بين حلوله في تلك السنة أو غيرها لكن في ثبوت مثل هذا الحكم بمثل مرسلة المقنعة التي لم تنقل ولم تودع في واحد من الكتب الأربعة الحديثيّة اشكال فاعتبار هذا القيد لا يخلو عن اشكال . [ 1 ] وأمّا وجه الاحتياط الأخير المذكور بقوله ( ره ) : بل الأحوط إخراجها إذا زاد إلخ فلنقل الشيخ ( ره ) في الخلاف كما سمعت ذهاب كثير من الأصحاب إلى ذلك ، ولكن لم أعثر لهم على رواية ، ولعلَّه لإطلاق قوله في خبر زرارة المتقدّم عن المقنعة من قوله عليه السلام : ( على الفقير الذي يتصدّق إلخ ) ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب الفطرة .فإنّ إطلاقه شامل له بضميمة إخراج من لا يقدر على قوت يومه وليلة بخبر عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ، قال : زكاة الفطرة صاع ( إلى أن قال ) : وليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة .. بحمله على عدم كونه مالكا لقوت يومه وليلته . لكن لا يخفي ما فيه من التكلَّف ، لأنّ مثل هذا الحكم العام البلوى لا يبيّن بمثل هذا البيان ، والذي هو المبيّن ما ورد في الأخبار المستفيضة من نفى وجوبها على المحتاج أو الفقير أعنى من لا يملك قوت السنة ، والله العالم . ( مسألة 1 ) : حيث انّ الأقوال بين اعتبار مالكيّته لقوت سنته فعلا أو قوّة ، وبين
مدارك العروة — صفحة 131 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي