شرح
إسحاق بن المبارك ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : على الرجل المحتاج زكاة ( صدقة : خ ) الفطرة ؟ فقال : ليس عليه الفطرة ( 1 )( 1 ) أورده والسبعة الَّتي بعده في الوسائل باب 2 حديث 3 ، 4 ، 6 ، 5 ونحو 20 بسندين و 11 ..
وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد . قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : على المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال : لا .
وبإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام وذكر مثله الَّا انّه قال على الرجل المحتاج .
وبإسناده ، عن عليّ بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه سمعه يقول : من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة قال : وقال ابن عمّار : أنّه أبا عبد اللَّه عليه السلام قال :
لا فطرة على من أخذ الزكاة .
وبإسناده عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أبي جعفر ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن يزيد بن فرقد النهدي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا .
وبإسناده ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت له : هل على من قبل الزكاة زكاة ؟ فقال : أما من قبل زكاة المال ، فانّ عليه زكاة الفطرة ، وليس على من قبل الفطرة فطرة .
وفي المقنعة في ( باب زكاة الفطرة ) : روي الفضيل بن يسار وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام أنّهما قالا لهما هل إلخ ، الَّا انّ فيه ، أمّا من قبل زكاة الفطرة فليس عليه زكاة الفطرة .
وعن يونس بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : تحرم الزكاة