تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
الزكاة ( إلى أن قال في الأوّل ) : ومن لا يملك لم يجب فيه الزكاة ويستحبّ له أن يخرج زكاة الفطرة ( انتهى ) وقال في المختلف بعد نقله عن الشيخ : واختاره ابن البرّاج . وفي المبسوط : لا تجب الفطرة الَّا على من ملك نصابا من الأموال الزكاتيّة ، والفقير لا تجب عليه ، ويستحبّ له ذلك ( انتهى ) . وفي الخلاف : تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب وبه قال أبو حنيفة ( 1 )( 1 ) المنقول عنه في البداية ما يوافق الأوّل قال ، وقال أبو حنيفة وأصحابه ، لا تجب على من تجوز له الصدقة لأنّه لا يجتمع أن تجوز له ، وأن تجب عليه ( انتهى ) .وأصحابه ، وقال الشافعي : إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله ومن يمونه يوما وليلة وجب ذلك عليه ، وبه قال أبو هريرة ، وعطا ، والزهري ، ومالك ، وذهب إليه كثير من أصحابنا ( دليلنا ) انّ الأصل برأيه الذمّة وقد أجمعنا على انّ من ذكرناه يلزمه كفّارة الفطرة ، ولا دليل على وجوبها على ما قالوه ( انتهى ) . وقال في المراسم : ذكر من تجب ( أي الفطرة ) عليه وهو كلّ من يجب عليه إخراج زكاة المال ( انتهى ) . وقال في الغنية : زكاة الفطرة واجبة على كلّ حرّ بالغ كامل العقل مالك لمقدار أوّل النصاب الذي تجب فيه الزكاة ( انتهى ) . وقال في الوسيلة : ( عند تعذّر شرائط الفطرة ) واليسار بكونه مالك النصاب ممّا تجب فيه الزكاة ( انتهى ) . وقال في السرائر : الفطرة واجبة على كلّ مكلَّف مالك قبل استهلال شوّال أحد الأموال الزكويّة فأما من ملك غير الأموال الزكويّة فلا تجب عليه إخراج الفطرة على الصحيح من الأقوال ، وهذا مذهب جميع مصنّفي أصحابنا ومذهب