تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
[ 1 ] ( الرابع ) الغنى ، وهو أن يملك قوت سنة له ولعياله زائدا على ما يقابل الدين ومستثنياته فعلا أو قوّة بأن يكون له كسب يفي بذلك . فلا تجب على الفقير وهو من لا يملك ذلك وإن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكا لقوت السنة وإن كان عليه دين بمعنى انّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج ، ويكفي ملك قوت السنة .
شرح
وبالجملة لو خلينا وأنفسنا لكانت الأخبار في خصوص المسألة متعارضة فإمّا أن لا يجب زكاة فطرته أصلا ، وإمّا أن نقول بما اختاره المتأخّرون من التقسيط وإمّا وجوبها على مولاه فقط أو عليه فقط فهو مخالف لإطلاق ما دلّ على عدم وجوبها عليه وإطلاق وجوبها على مولاه . ويؤيّده عدم وجوبها على واحد منها مما يأتي في المسألة العاشرة من الفصل الآتي ولا إشكال في انّ الثاني متعيّن عند الدوران لاستلزام الأوّل طرح أدلَّة متعدّدة . [ 1 ] ( رابعها ) الغني ، وقد وقع في كلمات الأصحاب وكذا المنقول عن غيرهم الخلاف في مقدار المال بعد اتفاقهم على اعتبار كونه حرّا ذا مال . وأكثر الكلمات خالية عن لفظة الغني ، فما في المستند من أنّ اشتراطه مذهب علمائنا أجمع كما في المعتبر والمنتهى وإن اختلفوا في الغني الموجب لأدائها ( انتهى ) خال عن الشاهد والتعابير الَّتي في كلمات الأصحاب متعدّدة مختلفة . 1 - الغني كما عن أبي الصلاح 2 - عدم الاحتياج كما في المقنع ، 3 - وجود الطول كما في المقنعة مع استفادة اعتبار الغنى في ذيل كلامه كما يأتي ان شاء اللَّه . 4 - كونه مالكا لما تجب عليه في الزكاة كما في النهاية والجمل ، والمبسوط ، والخلاف ، والمراسم ، والوسيلة ، والغنية وعن علم الهدى . 5 - عدم كونه ممّن يأخذ الصدقة كما عن ابن أبي عقيل . 6 - كونه مالكا لمقدار قوت
مدارك العروة — صفحة 122 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي