[ 1 ] ( الثاني ) عدم الإغماء فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه وهو مغمى عليه .
[ 2 ] ( الثالث ) الحريّة فلا تجب على المملوك وإن قلنا انّه يملك ، سواء كان قنّا أو مدبّرا أو أمّ ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا ولم يؤدّ شيئا فتجب فطرتهم على المولى .
شرح
وحيث انّ أصل الوجوب حكم تكليفي لا وضعيّ فاللازم سقوطها عنه حتّى بالنسبة إلى عيالاته فلا تجب عليه لأجل كونه عيالاته فلا تجب عليه لأجل كونه عيالا لليتيم كالزوجة أو الأبوين إذا كان فقيرين أو الأولاد الذكور فلا يشمل أمرهم عليهم السلام بوجوب الصدقة أو الفطرة عن كل من يعول إلخ .
[ 1 ] ( ثانيها ) عدم الإغماء ، ولعلّ الوجه فيه عدم توجّه الخطاب إليه لعدم قابليّته لذلك ، مضافا إلى إمكان دعوي عموم ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر منه ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 3 حديث 3 ، 7 ، 13 ، 16 و 24 من أبواب قضاء الصلوات من كتاب الصلاة ، وفي بعضها : وهذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها ألف باب ، وفي بعضها فاللَّه أعذر لعبده ، وفي بعضها فاللَّه أعذر له ، وفي بعضها فليس على صاحبه شيء .، وعموم رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 10 من أبواب مقدّمات العبادات .فإنّه يشمل عدم الإفاقة من حيث الإغماء ، ويستفاد منه انّ مناط التوجّه ، الإفاقة مضافا إلى إمكان استفادته ممّا ورد في وجوبه على من أسلم بعد الهلال أو تولَّد بعده وأمثال ذلك كما يأتي إن شاء الله .
[ 2 ] ( ثالثها ) الحريّة نسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع ، وأهل العلم كافّة إلَّا داود ، قال : فإنّه قال : يجب على العبد ويذمّ عليه من الاكتساب ( انتهى ) والظاهر عدم الخلاف بعده بين المسلمين في عدم الوجوب وهو يكون حجّة عليه ، وروى الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري انّه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى وفي يده مال لمولاه ويحضره الفطرة أيزكَّي عن نفسه من