تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
نعم لو تحرّر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط .
شرح
مال مولاه وقدر صار لليتامى ؟ قال : نعم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة .. ويستفاد منه سؤالا وجوابا تسلَّم عدم الوجوب على العبد وكونها على مولاه كما لا يخفى . ويدلّ عليه أيضا الأخبار المستفيضة ، بل المتواترة الدالّ على انّ زكاة فطرة العبد على سيّده ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 6 و 7 من أبواب زكاة الفطرة .فلا إشكال في أصل المسألة في الجملة . وإطلاق النص شامل لجميع أقسام العبيد يعني انّ ما ورد من انّ فطرة العبد على مولاه يشملهم جميعا . والظاهر وجود الخلاف في قسم منه وهو المكاتب المطلق الَّذي تحرّر بعضه . فعن مالك وجوبها على مولاه كسائر العبيد ، وعن الشافعي وأحمد ، وأبي حنيفة إنّها لا تلزم المولى لأنّه ليس من عياله لسقوط نفقته ، ولا يلزم فطرة نفسه ، لأنّ ملكه ليس تامّا ، وقوّاه في محكيّ المبسوط في زكاة الغنم منه بعد أن أفتى بوجوبها عليهما بالنسبة ، وفي زكاة الفطرة منه أوجبها بحرمة الرقّ على سيّده ، وفي الخلاف كما في فطرة المبسوط وفي موضع آخر حكم بوجوبها على نفسه به مقدار حرّية الحرّ ولم يتعرّض لحرّية الرق ، وعن أبي حمزة مثل ما في الموضع الثاني من الخلاف ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 13 من أبواب زكاة الفطرة .. وكأنّ الجمع بين كلامي الشيخ يقتضي وجوبها عليهما بالنسبة وهو الَّذي جعله الأقرب في المعتبر وجزم به في المختلف وغيره وجماعة من المتأخّرين بل المشهور ومنهم الماتن ( ره ) .
مدارك العروة — صفحة 120 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي