[ 1 ] ولا على وليّهما أن يؤدّى عنهما من مالهما .
بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضا .
شرح
الزَّكاةَ » لزكاة الفطرة أيضا ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 9 ، 10 ، 11 وباب 2 حديث 12 من أبواب زكاة الفطرة ..
هذا كلَّه ، مضافا إلى خصوص بعض الأخبار ، فروي الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن محمد بن الفضيل البصري انّه كتب إلى أبي الحسن يسأله عن الوصيّ يزكَّى زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب عليه السلام : لا زكاة على يتيم ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 4 حديث من أبواب زكاة الفطرة .ورواه الكليني عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتبت إليه ورواه الشيخ بإسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن القاسم الَّا انّه قال : لا زكاة على مال اليتيم ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ..
وروي المفيد ( ره ) في المقنعة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : تجب الفطرة على كان ما تجب عليه الزكاة .
والمفروض عدم وجوب زكاة المال عليه فلا تجب عليه زكاة الفطرة أيضا بمقتضى هذا الخبر فحينئذ يدلّ عليه جميع ما ورد في زكاة المال ممّا دلّ على نفي الوجوب كما أشرنا إليه أوّلا ، وأكثر هذه الوجوه جارية في المجنون أيضا مضافا إلى تسلَّم أصل المسألة بين الأصحاب كما سمعة من الفاضلين العلمين .
[ 1 ] فإذا ثبت عدم توجّه الخطاب تكليفا ووضعا إليه فاللازم عدم لزومها على الولي أيضا لأنه يفعل ما يجب عليه ، بل جواز دفعه حينئذ من ماله لا يخلو عن اشكال ، بل منع ، لأنه خلاف مصلحة اليتيم ، مضافا إلى خبر البصري المتقدّم .