شرح
تصرّف في الكل بعنوان البيع مثلا لا ينفذ ولا يجوز ، فكذا على نحو التقسيط فالأحوط ترك الأكل والتصرّف في هذه الصورة الَّا على نحو الضمان بإذن الحاكم ، والله العالم .
( السابع ) قال فيه أيضا : يجوز للمزكَّي دفع زكاته إلى ربّ الدين من غير اقباض للمديون ولا إذن له في قبضها كما نصّ عليه الفاضل والشهيد للإطلاقات ، وكذا يجوز دفع مال إلى المديون بدون إذن صاحب الدين لصدق الغارم عليه ( انتهى ) .
أقول : قد تقدّم الشقّ الأوّل في تضاعيف الأبحاث في فروع ( الغارمين ) وأمّا الثاني فهو وإن كان كذلك الَّا انّه لا بدّ للغارم أن يصرفه في أداء دينه .
إلي غير ذلك من الفروع الَّتي يجدها المتتبّع في كتب أصحابنا ، وهي كثيرة .
فشكر الله سعيهم وجزاهم عن الإسلام والايمان خير الجزاء . والحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا بلغ إلي هنا عصر يوم الجمعة ثالث عشر ذي الحجّة 1384 .