تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
بروايات عاميّة السند - ولا بأس به بعد انجبارها بعمل الأصحاب . ( الرابع ) قال فيها أيضا - متفرعا على تقديم الزكاة قرضا : فروع ، لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متّصلة كالسمن لم يكن له استعادة العين مع ارتفاع الفقر ، وللفقير بذل القيمة ، وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد ، لكن لو دفع الشاة لم تجب عليه الولد ( انتهى ) . أقول : يمكن المناقشة في الحكم الأول باحتمال حصول الشركة بالنسبة إلى الزيادة بناء على جواز مطالبة المقرض العين المقترضة مع بقائها ولكن الظاهر انّه خلاف المشهور وخلاف ما أفتي به المحقّق في بحث القرض معلَّلا بقوله : ( لأنّ فائدة الملك التسلَّط ) ( انتهى ) . ( الخامس ) قال فيها أيضا - في رديف الفروع : ( الثانية ) لو نقصت قيل يردّها ولا شيء على الفقير ، والوجه لزوم القيمة حين القبض ( انتهى ) ونسب قول القيل إلى المبسوط في محكيّ المدارك . أقول : قوله ( قده ) : والوجه إلخ مترتّب على ما ذكرنا من عدم تعيّن دفع العين المقترضة على المشهور فكان عليه ذكر القيل بالنسبة إلى الفرع السابق أيضا . ( السادس ) قال في المستند : وإذا عرفت انّ شركة الفقراء ليست على وجه الإشاعة حتّى يشتركوا في كلّ جزء ، وإن لهم قدر الفريضة من النصاب لا على التعيين فيجوز للمالك ، التصرّف في القدر الزائد على الفريضة كيف شاء ويجوز القبول منه والأكل من ماله وإن علم انّه لا يزكَّي ما لم يزد ذلك على جميع النصاب ( انتهى موضع الحاجة ) . أقول : تعميم الحكم بالنسبة إلى صورة العلم بأنّه لا يزكَّي مشكل لأنّ التقسيم وإن كان في هذا القسم من الشركة مفوضا إلى المالك ، وإن له تعيين الفرد ، لكن هذا فيما إذا كان الباقي مفروزا بعنوان أداء حقّ الشريك فإذا كان لا بهذا العنوان فكأنّه تصرّف في الكل بالأكل والإيكال ، وبعضه بالإمساك ، فكما انّه إذا