تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
[ 1 ] ( السادسة والثلاثون ) إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة ، فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الاجزاء كما مرّ ، وإن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في الاجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم ، لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة . [ 2 ] وأمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل ، بل الظاهر ضمانه حينئذ وإن كان الآخذ فقيرا . [ 3 ] ( السابعة والثلاثون ) إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولَّي للنيّة ، وظاهر كلماتهم الاجزاء ، ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شيء ، وإنّما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه .
شرح
العاشر ، وقلنا باعتبار استمرار نيّة القربة ولو حكما من الموكَّل إلى حين أداء الوكيل ، ولا اعتبار بنيّة الوكيل للقربة لأنّه غير مأمور بإيتاء الزكاة التي اعتبر فيها القربة ، فراجع . [ 1 ] ( السادسة والثلاثون ) مر الكلام فيها في المسألة الثالثة من الفصل المذكور . [ 2 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( وأمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة إلخ ) فإن كان على نحو يضرّ بالعدالة فالظاهر عدم الإخراج فإن الدفع إلى الحاكم مثل الدفع إلى غيره من المستحقّين لا بدّ أن يكون جامعا لشرائط الأخذ ، والَّا فلا يجزي كما مرّ في الثالثة والثلاثين والَّا فالظاهر الاجزاء ، نعم لو كان الدفع إليه لا بعنوان الولاية العامّة بل بعنوان الوكالة فهو مجز إذا فرضنا استمرار نيّة قصد القربة من الموكَّل . وكيف كان ففي كلّ مورد يحكم بعدم الاجزاء فهو بحكم أخذ غير المستحق من التفصيل بين بقاء العين وعدمه في جواز الاسترجاع وعدمه في بعض الموارد على تفصيل تقدّم . [ 3 ] ( السابعة والثلاثون ) قال في المبسوط : ومتى أعطي الإمام أو الساعي ، ونوى حين الإعطاء ، اجزائه ، لأنّ قبض الإمام أو الساعي قبض عن أهل السهمان وإن لم