[ 1 ] نعم ، لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه لا ضمان عليه ولا على المالك الدافع إليه .
مسألة 14 - لو دفع الزكاة إلى غنيّ جاهلا بحرمتها عليه أو متعمّدا
شرح
[ 1 ] واستدرك الماتن ( ره ) من صور الضمان ما لو كان الدافع الحاكم الشرعي فحكم بأنّه لا ضمان عليه ، والظاهر أن وجهه كونه أمينا وتصرّفاته نافذة ، والمفروض ان المالك قد بريء ذمّته بالدفع إليه ، كما أن المفروض عدم تقصير الحاكم في الدفع الواقعي الفقير باعتقاده .
والسرّ في جميع ذلك إطلاقات الأخبار الواردة في وجوب دفعها إلى أهلها وخصوص جملة منها الواردة في دفعها ثانيا إذا دفعها إلى غير أهل الولاية معلَّلا بأنّك دفعتها إلى غير أهلها الشامل بعموم التعليل للمقام ، ولكل من كان فاقدا لأحد الأوصاف المعتبرة كالإسلام والعدالة على القول باعتبارها .
وخصوص صحيح بن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى انّه معسر فوجده موسرا ، قال : لا يجزي عنه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 5 من أبواب المستحقّين للزكاة ..
وصحيح عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل عارف أدّى زكاته إلى غير أهله زمانا هل عليه أن يؤدّيها ثانية إلى أهلها إذا علمه ؟
قال : نعم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب المستحقّين للزكاة ..
( مسألة 14 ) ممّا أوضحنا لك في المسألة السابقة يظهر لك انّه لا فرق بين