شرح
أسطر : الزكاة تتعلَّق بالعين عندنا ، وفي شرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي ( قده ) : لعلَّة لا خلاف فيه عند أصحابنا ( انتهى ) .
وفي الحدائق هو المشهور بين أصحابنا .
وفي الجواهر : على المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في شرح المفاتيح للبهبهاني : كاد يكون إجماعا ( انتهى ) ثمّ نقل عن كشف الحقّ نسبته إلى الإماميّة .
وفي السرائر : في مقام الاستدلال على سقوطها إذا بدّلها في أثناء الحول مطلقا ، سواء كانت المبادلة بجنس الزكوي أم بغيره ، ثمّ قال : وأيضا إجماعنا بخلاف ما ذهب إليه في مبسوطة وأصول مذهبنا منافية لذلك لأنّهم عليهم السّلام أوجبوا الزكاة في الأعيان دون غيرها من الذمم ( 1 )( 1 ) لا يخفى عدم مساس تامّ لما ذكره في السرائر للمقام ، لأنّ الظاهر أن المراد الأعيان المخصوصة في مقابل تبدلها بعين أخرى لا في مقابل تعلَّقها بالذمّة وإن ذكرها في العبارة وإنّما نقلناه لما أشار إليه في الجواهر لكنّه ( ره ) نقل بدل قوله : ( من الذمم ) ( من الدراهم ) والظاهر كونه من غلط النسّاخ ، وهكذا الكلام فيما نقلنا من الانتصار ، فتأمّل .بشرط حول الحول على العين من أوّله إلى آخره فيما يعتبر فيه الحول ( انتهى ) .
وفي الانتصار - في مقام الاستدلال على نفي وجوبها في عروض التجارة - قال : وأيضا فإن أصول الشريعة تقتضي أن الزكاة إنّما تجب في الأعيان لا في الأثمان وعروض التجارة عندهم إنّما تجب في أثمانها لا في أعيانها ، وذلك مخالف لأصول الشريعة ( انتهى ) .
وهو منقول من العامّة ، عن الشافعي في الجديد ، وهو أصحّ القولين عند