[ 1 ] وفي وجوبها في سائر المحرّمات إشكال ، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها .
[ 2 ] بل الأحوط ذلك حتّى في المندوب منه قبل تمام اليومين .
شرح
الاعتكاف ، وقد ورد السؤال في غير واحد من الأخبار بقول الراوي : سألته عن معتكف واقع أهله إلخ ، كما تقدّم في بحث كفّارة صوم الاعتكاف وصرّح به الأصحاب أيضا ، بل العامّة .
ثانيها : ثبوتها في إفساده بالجماع ، وقد تقدّم بيانه في بيان كفّارات الصوم .
[ 1 ] ثالثها : الاستشكال في ثبوتها بارتكاب غير الجماع ، وقد مرّ الإشارة إليه وذلك لعدم عموم يدلّ على ثبوتها ، والأصل عدمها ، والنصوص كلَّها مختصّة بالجماع ، ودعوى كونه من باب أحد مصاديق المفسدات ، تخرّص في الأحكام .
ولكن في التذكرة نسب الوجوب إلى المشهور قال : وهل تجب - أي الكفارة - بالأكل والشرب ؟ خلاف عند علمائنا ، والمشهور إنّها تجب ، وقال بعض علمائنا :
لا تجب للأصل ، والنص إنّما ورد في الجماع ( انتهى ) .
[ 2 ] رابعها : عدم ثبوتها قبل مضيّ اليومين في غير الواجب ، فإنّ الأخبار وإن كان أكثرها مطلقا إلَّا أنّها منصرفة ولو بقرينة إيجاب الكفّارة إلى فرض الوجوب بالنذر ومضيّ يومين وإلَّا فلا إشكال في جواز الخروج والجماع بعده ( إلَّا أن يقال ) انّ الأخبار واردة في الجماع مع بنائه على بقائه عليه ، وكأنّه حكم هذه الحالة مطلقا ، كان البقاء واجبا أم لا ، فلا يترك الاحتياط .
وكلمات الأصحاب أيضا مطلقة غير مقيّدة ولوجوبها بالاعتكاف الواجب أو اليوم الثالث ، بل أطلقوا بأنّه مفسد ، وإنّه يوجب الكفّارة .
لكن لا إطلاق في كلام مثل الشيخ وأبي الصلاح القائلين بالتعيين بمجرّد