تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
[ 1 ] وكذا يجب قضائه إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين . [ 2 ] وأمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ، بل في مشروعيّة قضائه حينئذ إشكال . مسألة 6 - لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط . مسألة 7 - إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء ، وإن كان أحوط .
شرح
[ 1 ] ثالثها : وجوب القضاء أيضا ، إذا وقع في اليوم الثالث ، وهو أحد مصاديق الأول ، والفرق بينهما بالأصل والعارض . [ 2 ] رابعها : إفساده قبل مضيّ يومين ، ولا شيء عليه ، فلو أراد القضاء بقصد فوت ما كان عليه فلا وجه له ، لعدم فوت شيء منه ، وإن أراد الاستيناف فله وجه . نعم ، بناء على تعيين الإتمام بمجرّد الشروع كما تقدّم في المسألة الخامسة نقلا عن الشيخ في المبسوط ، وعن ابن الجنيد ومن تبعهما ، فلا بأس وحيث إن القائل بالقضاء ثابت مطلقا فلا بأس به رجاء . ( مسألة 6 ) قد تقدّم الكلام في أصل وجوب الفور وعدمه في قضاء الصلاة وهنا القول به أضعف ، لعدم دليل خاص على وجوب أصل القضاء فضلا عن فوريّته ، وإنّما يقول من يقول بمقتضى العمومات الدالَّة على وجوبه في كل نذر معيّن أو غيره من أسباب الوجوب . ( مسألة 7 ) وجوب القضاء مشروط بصدق الفوت على من وجب عليه بمضي زمان يمكن معه إتيان الواجب كالصلاة والصوم والحجّ ، فلو مات حين امتثال العمل قبل الإتمام فلا قضاء عليه ، وقال في المبسوط : ومن مات قبل انقضاء مدّة اعتكافه ، وفي أصحابنا من قال : يقضي عنه وليّه أن يخرج من ماله إلى من ينوب