وكفّارته ككفّارة شهر رمضان على الأقوى ، وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار .
مسألة 10 - إذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفّارتان : ( أحدهما ) للاعتكاف ، ( والثانية ) للإفطار في نهار رمضان .
وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال ، فإنّه يجب عليه كفّارة الاعتكاف وكفّارة قضاء شهر رمضان .
وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفّارات : ( أحدها ) للاعتكاف ، ( والثانية ) لخلف النذر ، ( والثالثة ) للإفطار في
شرح
في فساده ، بل لا بدّ من مضيّ زمان يصدق معه الخروج فيكون الأحوط الكفّارة قبل المضيّ المذكور ، واللَّه العالم .
وأمّا قوله ( ره ) : ( وكفّارته ككفّارة . . إلخ ) فقد مرّ بيانه في الرابع ممّا يجب فيه الكفّارة من الفصل السادس من كتاب الصوم ، فراجع .
( مسألة 10 ) لا إشكال ، بل الظاهر لا خلاف في تكرّر الكفّارة عند من أوجبها للاعتكاف بإبطاله بسبب إبطال صومه فيما يجب فيه كاليوم الثالث أو الأولين أيضا في النذر المطلق ونحوه لاقتضاء تعدّد السبب تعدّد المسبّب .
ويدل عليه - مضافا إلى توافقه للقاعدة ومضافا إلى الإجماع - ما رواه الصدوق والشيخ بإسنادهما عن محمّد بن سنان ، عن عبد الأعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ؟