مسألة 5 - إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات ، فإن كان واجبا معيّنا وجب قضائه .
[ 1 ] وإن كان واجبا غير معيّن وجب استينافه إلَّا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره الرجوع فإنّه لا يجب قضائه أو استينافه .
شرح
الإفساد فيتمسّك بإطلاق معقد الإجماع ولك أن تقول حينئذ باتحاد معقده في الحكمين .
وبالجملة - المسألة في خصوص الجماع السهوي أيضا محل إشكال ، فضلا عن غيره - بعد عدم الدليل ، وكون الأصل عدم وجوب الاستيناف مع عدم كون تركه مأخوذا في ماهيّة الاعتكاف على فرض وجوبها أيضا فضلا عن صورة الشك هذا ولكن لا يترك الاحتياط لشبهة شمول إطلاق معقد الإجماع ، واللَّه العالم .
( مسألة 5 ) قد ذكر الماتن فيها أحكاما أربعة في فرض فساد الاعتكاف حسب اختلاف الصور :
أحدها : وجوب القضاء في الواجب المعيّن ، وقد تقدّم مرارا بأنّه موقوف على ثبوت القضاء في كلّ منذور معيّن خالف في وقته المعيّن فيرجع إلى عدم الوفاء بالنذر فيجب كفّارة حنث النذر أيضا ، وقد مرّ شطر من الكلام في نظيره في المسألة الأربعين من الفصل السابق .
[ 1 ] ثانيها : وجوب الاستيناف في غير المعيّن ، والظاهر أنّ الوجوب هنا عقلي بمعنى عدم خروجه عن العهدة وعدم سقوط ما في ذمّته فيجب عقلا إتيان المأمور به على وجهه ، وقد مرّ الكلام فيما استثناه الماتن ( ره ) بقوله : ( أو في نذره الرجوع ) في المسألة الواحدة والأربعين من الفصل السابق ، فراجع .