تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
[ 1 ] والأفضل إتيانها في الأربعاء ، والخميس ، والجمعة .
شرح
[ 1 ] نعم ، يقع البحث في قول الماتن ( ره ) : ( والأفضل إتيانها في الأربعاء . . إلخ ) فإنّ ظاهره يعطي جوازها في غير هذه الثلاثة أيضا ، وهو مشكل لعدم وجود إطلاق في المقام كي يحمل الأخبار على الأفضليّة بدعوى عدم جريان قاعدة حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات ، بل الأخبار كلَّها ناطقة بتلك الثلاثة الأيام في الأسبوع وقد سمعت جملة منها ، ومنها صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( إذا دخلت المسجد ، فإن استطعت أن تقيم ثلاثة الأربعاء والخميس والجمعة فتصلَّي بين القبر والمنبر يوم الأربعاء عند الأسطوانة التي عند القبر فتدعو اللَّه عندها وتسأله كل حاجة تريدها في آخرة أو دنيا ، واليوم الثاني عند أسطوانة التوبة ، ويوم الجمعة عند مقام النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله مقابل الأسطوانة الكثيرة الحلوق ، فتدعو اللَّه عندهنّ لكلّ حاجة وتصوم تلك الثلاثة الأيام ) ( 1 )( 1 ) أورده والذي بعده في الوسائل : باب 11 ، حديث 3 و 4 من أبواب المزار ج 10 ، ص 274، ومنها صحيح أو حسن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ( صم الأربعاء والخميس والجمعة وصلّ ليلة الأربعاء ويوم الأربعاء عند الأسطوانة التي تلي رأس النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وليلة الخميس ويوم الخميس عند أسطوانة أبي لبابة ليلة الجمعة ويوم الجمعة عند الأسطوانة التي تلي مقام النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وادع بهذا الدعاء لحاجتك وهو : ( اللَّهمّ إنّي أسألك بعزّتك وقوتك وقدرتك وجميع ما أحاط به علمك أن تصلَّي على محمّد وعلى أهل بيته وأن تفعل بي كذا وكذا ) . ولعلّ نظر الماتن ( ره ) إلى إطلاق قوله عليه السّلام في خبر مرازم المتقدّم : ( الصيام بالمدينة والقيام عند الأساطين ليس بمفروض . . إلخ ) ، ولكنّه نظر بدوي والَّا