[ 1 ] وكذا يصحّ الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال .
[ 2 ] كما انّه يصحّ صومه إذا لم يقصّر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيام ، والمتردّد ثلاثين يوما ، وكثير السفر ، والعاصي بسفره ، وغيرهم ممّن تقدّم تفصيلا في كتاب الصلاة .
شرح
الفرق بين نيّته في تمام النهار أو في جزئه ، ولذا لا يلحق الناسي بالجاهل في الصحّة ، لعدم الدليل عليها ، بخلاف الجاهل كما تقدّم في بحث صلاة المسافر من غير فرق بين ناسي الحكم أو ناسي الموضوع لأنّ الدليل قد ورد في الصلاة دون الصوم .
[ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( وكذا يصحّ . . إلخ ) فسيأتي إن شاء اللَّه في المسألة الأولى من الفصل الآتي .
[ 2 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( كما انّه يصحّ صومه إذا لم يقصّر في صلاته ) إشارة إلى القاعدة المعروفة من الملازمة بين قصر الصلاة وإفطار الصوم ، كما يدلّ عليه النص والفتوى ، وقد تقدّم ببعض الكلام في المسألة الرابعة من أحكام صلاة المسافر .
والأخبار المستفادة منها هذه القاعدة عكسا وأصلا كثيرة ، ولعلَّها تبلغ حدّ التواتر المعنويّ ، بعضها يدلّ عملا وبعضها قولا في خصوص بعض الموارد أو عمومها .
ففي صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام - في حديث - قوله عليه السّلام : سافر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة ( إلى أن قال ) فقصّر وأفطر فصار سنّة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 4 من أبواب صلاة المسافر مرسلا ، وإنّما نقلناه عن زرارة ومحمّد بن مسلم أخذا بظاهر الفقيه فإنّه في أوّل باب الصلاة في السفر أورد هذه الصحيحة وظاهرها كون هذه القطعة من تتمّتها ، فراجع وتأمّل ، ولكن لم نجده في الوسائل باب 1 ولا في تفسير البرهان ج 1 ، ص 410 ولا في تفسير العيّاشي ج ، ص 271 ، ولم نجدها في الوافي أيضا .وقوله عليه السّلام في