[ 1 ] فلا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز ذلك ، كما عرفت ، ويدخل فيه الليلتان المتوسّطتان .
[ 2 ] وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة إشكال .
شرح
والصوم ، وقد صرّحوا أيضا في مسألة التراوح في نزح ماء البئر فيما يلزم ذلك فيه من انّ مبدأه طلوع الفجر ، ولا نعيد ، فراجع .
[ 1 ] وأمّا تفرّع قوله ( ره ) : ( فلا يشترط إدخال الليلة الأولى . . إلخ ) فالظاهر أنّه لأجل كون محقّق الاعتكاف ما يكون مشتملا على الصوم في الابتداء ، فيكون ابتدائه أوّل اليوم الأوّل ، لكنّه لا يخلو عن إشكال كما أشرنا إليه في بيان وقت النيّة ، فإنّ الصوم شرط فيما يمكن شرعا أن يكون صائما وهو النهار لا فيما لا يمكن ، ولذا اتّفقوا على دخول الليلتين المتوسّطتين مع عدم إمكان الصوم أيضا فيهما .
نعم ، حكى في المنتهى عن الشيخ ( ره ) في بعض كتبه انّه : ان نذر الاعتكاف ثلاثا ولم يشترط التتابع اعتكف نهارا ثلاثة أيام بغير ليال ، ثم قال في المنتهى :
وليس بمعتمد ( انتهى ) ، أقول : ولعلّ الوجه هو انصراف النذر إلى ذلك والَّا فقد صرّح الشيخ ( ره ) في أكثر كتبه بوجوب الكفّارة لو جامع ولو في الليل حال الاعتكاف ، وليس ذلك الليل لأجل عموم حكم الاعتكاف لليل أيضا ، ولعلّ مراد الماتن ( ره ) من عدم اشتراط اللبث فيه من أوّل الليل مقدّمة لتحقّق ثلاثة أيام الَّا انّه لو دخل لم يكن معتكفا ، بل هو المتعيّن ، ولذا عبّر بعدم الاشتراط .
[ 2 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( وفي كفاية الثلاثة . . إلخ ) فوجه الإشكال من دعوى ظهور لفظة : ( الثلاثة ) التي لا بدّ أن يكون صائما في معتكفة من أوّل اليوم ، ومن انّه يمكن أن يحمل على المقدار كما في العشرة التلفيقيّة في قصد الإقامة في إتمام الصلاة ، وكما في خيار الحيوان ، وخيار التأخير ، وأقلّ الحيض وأكثره ، وأقلّ الطهر ، وأمثال