تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
[ 1 ] واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقيّة .
شرح
الذي في طريقها فطحيّ ، فردّها بهذا السبب - كما في المنتهى - لا وجه له . وكيف كان فظاهر الكليني ، والصدوق ( رحمهما اللَّه ) حيث أودعاه في كتابيهما بضميمة ما ذكراه في أوّل كتابيهما العمل به ، فتأمّل ، وقد عمل به ابن الجنيد ، والشيخ ، وابن البراج ، والشهيدان ، جاعلا الثاني منهما في الروضة له هو الأشهر ، وظاهر المحقّق في المعتبر التوقّف ، حيث عنون المسألة مع نقل الخبر المذكور ، وفي الروضة نسب عدم الوجوب إلى جماعة . وحيث انّ الرّادّ له بين عدم كونه عاملا بالخبر الواحد كابن إدريس ، وبين معتقد لضعفه الذي قد عرفت ما فيه فلا وجه لردّه بعد عدم ثبوت الإشكالين بل ثبوت خلافهما ، ومثل هذا الردّ ليس اعراضا عن الخبر ، فهذا نظير الإشكال في دلالة الخبر ، فلو ردّ خبر بضعف دلالته عند الرادّ لم يكن اعراضا فالأصحّ هو وجوب الإتمام في موارده . ولكن لا إشكال في عدم التعدّي عنه بعد ما سمعت من أخبار عمل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في العشرة والعشرين ، بل إطلاق خبر السكوني مسندا عنه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فما عن جماعة منهم الشهيد الثاني في الروضة من كون الحكم كذلك في كلّ ثالث كالسادس والتاسع وغيرهما ، ممنوع مطلقا في المندوب أو المنذور ، ومنه يظهر ما في التفصيل بين المندوب والمنذور بالتعدّي في الأوّل دون الثاني ، لكونه عملا واحدا بخلاف الأوّل ، فإنّ ذلك كلَّه كأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ ، فلا ينبغي عدم الوجوب في غير الثلاثة الزائدة الأولى . [ 1 ] وأمّا قول الماتن ( ره ) : ( واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقيّة ) ، فقد مرّ الكلام فيه في نظائر المسألة من وقت المغرب في الصلاة
مدارك العروة — صفحة 418 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي