[ 1 ] بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه ، وإن لم يكن مزاحما لحقّه .
[ 2 ] ( الثامن ) صوم المملوك مع المزاحمة لحقّ المولى ، والأحوط تركه من دون إذنه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه .
شرح
عدم رضائه الزوج ممنوعة رعاية لشدّة حقّه عليها نظير حقّ الوالدين ، كما ذكر في رديفه في الأخبار .
هذا مضافا إلى إمكان أن يقال : انّ حقّ الزوج منبثّ في جميع الأوقات ولا يحتاج إلى المطالبة ، بل يكفي كونه ذا حقّ في كلّ يوم الَّا ما خرج بالدليل كأيام الحيض ونحوها ، فحقّ الزوج فعليّ دائما على سبيل الإشاعة ، بل على سبيل الاستغراق الَّا ما خرج ، فالمزاحمة متحقّقة دائما بحسب الأولى .
فما ذكره الماتن ( ره ) محل إشكال جدّا ، فلا يترك الاحتياط البتّة .
[ 1 ] وممّا ذكرنا يظهر وجه قوله ( ره ) : ( بل لا يترك الاحتياط مع نهيه ) فإنّ الأقوى حينئذ البطلان ، واللَّه العالم .
[ 2 ] ( ثامنها ) صوم المملوك بدون إذن مولاه ، قال اللَّه عزّ وجلّ : « ضَرَبَ الله مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ( 1 )( 1 ) النّحل / 75 .وظاهرها نفي جميع أنحاء القدرة إلَّا ما أوجبه اللَّه تعالى على المملوك بقاعدة الاشتراك في التكليف ، أو بالعموم ، فلو خلينا وأنفسنا لكفانا هذه الآية الشريفة في الدلالة على عدم الصحّة .
ان قلت : يكفي التمسّك بإطلاق أدلَّة الصوم ، قلنا : يعارضها ما هو الأقوى وهو إطلاق ما دلّ على توقّف عمل العبد على إذن مولاه ، وقد ادّعى في المعتبر اتفاق العلماء عليه ، هذا مضافا إلى خصوص الأخبار في المقام ، مثل ما تقدّم في حديث الزهري