تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
[ 1 ] ( التاسع ) صوم الولد مع كونه موجبا لتألَّم الوالدين وأذيّتهما . [ 2 ] ( العاشر ) صوم المريض ومن كان يضرّه الصوم . [ 3 ] ( الحادي عشر ) صوم المسافر إلَّا في الصور المستثناة ، على ما مرّ . [ 4 ] ( الثاني عشر ) صوم الدهر حتّى العيدين على ما في الخبر ، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو .
شرح
من قوله عليه السّلام : ( والعبد لا يصوم تطوّعا إلَّا بإذن سيّده ) ( 1 )( 1 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل : باب 10 ، حديث 1 و 2 و 4 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه .وخبر هشام بن الحكم الدالّ على كون صومه حينئذ فاسدا والعبد عاصيا ، وخبر وصيّة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لعلي عليه السّلام : « لا يصوم العبد تطوّعا إلَّا بإذن مولاه » . والكلام في كونه مشروطا بمنافاة صومه لحقّ مولاه ، هو الكلام في الزوج والزوجة ، ولعله هنا آكد لاعتضاده بظاهر الآية المتقدّمة ، مضافا إلى دعوى الإجماع من المحقّق ( ره ) في المعتبر . [ 1 ] ( تاسعها ) صوم الولد بدون إذن أبيه إذا تألَّم بصومه ، وقد تقدّم البحث فيه في الرابع من الصيام المكروهة . [ 2 ] ( عاشرها ) صوم المريض وغيره ممّن يضرّ به الصوم . [ 3 ] ( حادي عشرها ) صوم المسافر في غير ما استثني ، وقد تقدّما في شرائط صحّة الصوم ووجوبه . [ 4 ] ( ثاني عشرها ) صوم الدهر ، ذكره جماعة مطلقين وآخرون مصرّحين بأنّه لأجل اشتماله على العيدين ، وعلى الثاني فلا وجه لذكره مستقلَّا في قبال صوم العيدين ، كما لا يخفى .
مدارك العروة — صفحة 391 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي