[ 1 ] ( ومنها ) يوم النصف من جمادى الأولى .
شرح
ورواية زياد بن أبي الحلال قال : قال لنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ( لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام إنّها أيام أكل وشرب ) .
وجمع الشيخ ( ره ) بينها بالحمل على مراتب الفضل ، أقول : ولا يبعد حمل ما دلّ على النهي على الاحتياط في كونها أيام عيد بأن كان رجب وشعبان ورمضان ثلاثين يوما فيحتمل أن يكون كلّ واحد من الأيام الثلاثة يوم عيد واقعا ، لكن يدفعه إطلاق النهي ، مع انّ الظاهر النهي عن الصوم بعد الفطر والأضحى الواقعي لا الظاهري .
وبالجملة عمومات أدلَّة الصوم وخصوص حديث الزهري تقتضي الندب ، وخصوص النهي عن اليومين أو الثلاثة يقتضي المرجوحيّة وتصريح صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج يقتضي حمله على الكراهة مع الجواز المستفاد من العموم ، فيكون الحاصل هو الندب الذاتي والكراهة بمعنى قلَّة الثواب ، هذا مع احتمال التقيّة في النهي أيضا ، لما سمعت من ذهاب جمع منهم إلى الكراهة ، واللَّه العالم .
[ 1 ] تاسع عشرها - صوم يوم النصف من جمادى الأولى ، قال في المنتهى : قال الشيخ ( 1 )( 1 ) في مصباح الشيخ ص 733 هكذا : في شهر جمادى الأولى في النصف منه ستة وثلاثين ، كان مولد أبي محمّد عليّ بن الحسين زين العابدين عليه السّلام ، يستحبّ صيام هذا اليوم ، وفيه بعينه من هذا الشهر كان فتح البصرة لأمير المؤمنين عليه السّلام ( انتهى ) .( ره ) : يستحبّ صيام النصف من جمادى الأولى ، وفيه سنة ستّة وثلاثين كان فتح البصرة لأمير المؤمنين عليه السّلام ، وفي ليلته من هذه السنة بعينها كان