تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
وعن أحمد ، والشافعي ، وأكثر أهل العلم منهم : الاستحباب ، وأفتى في المنتهى وغيره باستحباب ستّة أيام بعد شهر رمضان ، هذا في الأقوال . وأمّا الأخبار فهي على ثلاثة أقسام : الأوّل : الرجحان ، كحديث الزهري الدالّ على أنّها من الصيام المخيّرة ، قال عليه السّلام : ( وصوم ستّة أيام من شوّال بعد شهر رمضان ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : الطبع الحديث : ج 7 ، ص 268 ، قطعة من حديث 1 ، ولكن لم ينقله صاحب الوسائل ، ونقله المعلَّق بعنوان التعليق في ذيله في أبواب بقيّة الصوم الواجب .. وظاهره وإن كان يشمل العيد أيضا الَّا انّه لا بدّ من تخصيصه بقرينة عدّه عليه السّلام في هذا الخبر من الصيام المحرّمة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 1 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه .، ولعلَّه لأجل ذكره احتمل في الوسائل حمله على ما بعد ثلاثة ، بقرينة الأخبار الآتية يعني كما انّ خبر المحرّم يكون قرينة كذلك خبر الكراهة . الثاني : ما هو ظاهر في النهي عن الثلاثة بعد الفطر ، فيكون باستثناء العيد يرفع النهي بعد أربعة أيام معلَّلا في بعضها بأنّها أيام أكل وشرب ، مثل صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا ؟ فقال : ( اكره لك أن تصومها ) ( 3 )( 3 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل : باب 3 ، حديث 2 و 1 و 3 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه .. وصحيح زرارة عنهم عليهم السّلام قال : ( إذا أفطرت من رمضان فلا تصومنّ بعد الفطر تطوّعا الَّا بعد ثلاث يمضين ) .
مدارك العروة — صفحة 351 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي