شرح
الأربعاء بين الخميسين في القضاء ، بل يجوز ان يقضيها مطلقا ، بل يدلّ عليه خصوص صحيح عليّ بن جعفر - المروي في قرب الإسناد - عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن رجل يؤخّر صوم الأيام الثلاثة بين كلّ شهر حتّى يكون في الشهر الآخر فلا يدرك الخميس ولا جمعة مع الأربعاء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم ، قال :
وسألته عن صيام الثلاثة من أيام من كلّ شهر تكون على الرجل يصومها متوالية أو يفرّق بينها ؟ قال : ( أيّ ذلك أحبّ ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 7 و 8 من أبواب الصوم المندوب ..
فإنّ جواز التوالي في قضاء الثلاثة يستلزم عدم اعتبار موافقة القضاء للفائت في خصوصيّة الأيام المعنيّة من الأسبوع ، فحينئذ يدلّ عليه أيضا موثقة عمّار المتقدّمة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 4 من أبواب الصوم المندوب ..
بل يصحّ التداخل في القضاء أيضا بأن ينوي السابق والحاضر ، كما يستفاد من صحيح عليّ بن جعفر المتقدّم ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 6 من أبواب الصوم المندوب .، حيث انّه فرض كونه لم يصم أيّامه وإنّه يقضي ما كان عليه من قبل ، فأجاب عليه السّلام بنفي البأس .
ثمّ انّه يستفاد من بعض الأخبار مشروعيّة قضاء كلّ صوم موقّت ، ففي المقنعة مرسلا قال : سئل عليه السّلام عمّن يضرّ به الصوم في الصيف يجوز له أن يؤخّر صوم التطوّع إلى الشتاء ؟ فقال : ( لا بأس إذا حفظ ما ترك الصوم ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 5 من أبواب الصوم المندوب .، وللعمل