تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
[ 1 ] ومن تركه يستحبّ له قضائه .
شرح
بين أربعائين ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب الصوم المندوب .. وهذا الخبر مؤكَّد أيضا لما قلنا من كون ما هو المعروف أفضل المراتب ، حيث انّ قوله : انّ أصحابنا يصومون . . إلخ ، قرينة على معروفيّة ذلك عملا بين الأصحاب ، غاية الأمر انّه عليه السّلام نفي البأس عن غيره لا انّه خصّصه به . ورواية أبي بصير قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر ، فقال : ( في كلّ عشرة أيام من يوم خميس ، وأربعاء ، وخميس ، والشهر الذي أربعاء وخميس وأربعاء ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 2 من أبواب الصوم المندوب .. وكأنّه عليه السّلام أراد التخيير في أصل الفضل ، ولا ينافي أفضليّة الفردين بمقتضى الأخبار السابقة ، فلا معارضة بين الأخبار - بحمد اللَّه - بوجه . هذا كلَّه في أصل الحكم وكيفيّته . [ 1 ] وأمّا ثالث الجهات - أعني مشروعيّة القضاء بل استحبابه - : فقد ورد في غير واحد من الأخبار جوازه ، ففي رواية الحسن بن أبي حمزة المروية في الفقيه وثواب الأعمال ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام ولأبي عبد اللَّه عليه السّلام : صوم ثلاثة أيام في الشهر أؤخّره في الصيف إلى الشتاء ؟ فإنّي أجده أهون عليّ ، فقال : ( نعم ، فاحفظها ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب الصوم المندوب .. وفي صحيح ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه
مدارك العروة — صفحة 326 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي